الحر العاملي
279
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 334 ] وقال عليه السّلام : على المحرم أن يتنكَّب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّا فقتل ، فلا بأس . العاشر : في كفّارات صيد الحرم وأحكامه كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر [ 335 ] 1 - قال الصادق عليه السّلام : إذا كنت حلالا فقتلت صيدا ما بين البريد والحرم ، فإنّ عليك جزاؤه ، وإن فقأت عينه ، أو كسرت قرنه ، أو جرحته ، تصدّقت بصدقة . [ 336 ] 2 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل حلّ في الحرم ، رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء ، لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية . الحرم . [ 337 ] 3 - روي في المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز له أن يكون معه ولا يأكله ، ويدخل مكَّة ، وهو محرم ، فإذا أحل أكله ؟ قال : نعم ، إذا لم يكن صاده . [ 338 ] 4 - سئل الصادق عليه السّلام عن طير أهليّ أقبل ، فدخل الحرم ، فقال : لا يمسّ ( 1 ) لأنّ اللَّه يقول : « ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » ( 1 ) . [ 339 ] وسئل عليه السّلام عن ظبي دخل الحرم ، قال : لا يؤخذ ولا يمسّ ( 1 ) ، وتلا الآية . [ 340 ] وروي : إن كان حين أدخله خلَّى سبيله ، فلا شيء ، وإن كان أمسكه
--> [ 334 ] الوسائل 9 : 233 / 1 . [ 335 ] الوسائل 9 : 228 / 2 . [ 336 ] الوسائل 9 : 229 / 1 . [ 337 ] الوسائل 9 : 230 / 1 . [ 338 ] الوسائل 9 : 231 / 1 . ( 1 ) م : لا يمسّنّ . ( 1 ) آل عمران : 97 . [ 339 ] الوسائل 9 : 231 / 2 . ( 1 ) م : لا يمسّنّ . [ 340 ] الوسائل 9 : 231 / 3 .